ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - الحديث ٨٣
[الحديث ٨١]
٨١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٨٢]
٨٢عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الْأَمَةِ تَزْنِي قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ.
[الحديث ٨٣]
٨٣عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَنَى الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَيْهِمَا
و أما الثاني- أي ثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة- هو المشهور، و ذهب
جماعة منهم الصدوقان و أبو الصلاح و العلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك، و
ذهب الصدوق و ابن الجنيد إلى تعدي الحكم إلى اللواط و السحق، و المشهور الاقتصار
على الزنا. و ذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست
نساء، و هو شاذ. الحديث الحادي و الثمانون:
الحديث الثاني و الثمانون: مجهول كالحسن، إذ الحارث. له أصل.
الحديث الثالث و الثمانون: صحيح على الظاهر.
إذ الحسن بن السري وثقه العلامة [١] و ابن داود [٢]، و إن لم يوثقه غيرهما،
[١]الخلاصة ص ٤٢.
[٢]رجال ابن داود ص ١٠٧.